٩٦١٢ - ولأنه تكفير خير فيه بين الصوم والإطعام، فوجب أن لا يجب عن كل مد يوم، ككفارة الآدمي.
٩٦١٣ - فإن قالوا: نقلب فنقول: فلا يجب عن نصف صاع يوم؛ لأنه يجب عن نصف صاع عندهم في الفرع أكثر من صوم يوم.
٩٦١٤ - ولأن مالا يكفر عن فطرة شخص لا يعدل صوم يوم، أصله: نصف مد.
٩٦١٥ - ولأنه تكفير يدخله الصوم؛ فلا يجب عن كل مد يوم، أصله: كفارة اليمين.
٩٦١٦ - وهذه المسألة مبنية على: أن الإطعام في الكفارات مقدر بنصف صاع، فإذا جعل الصيام عدله، فإن صوم كل يوم [يقوم] مقام سد جوعه، وعندهم: أن الإطعام مقدر بمد، يصوم كل يوم مقام ما سد جوعه، وهو مد.
٩٦١٧ - فإن ألزموا علينا كفارة الأذى وكفارة اليمين؛ قلنا: إن الإطعام فيها ليس بعدل للصوم.