٩٢٢٠ - ولأنها عبادة تجب بالوطء فيها الكفارة العظمى، ولا تتكرر بالوطء، أصله: الصوم.
٩٢٢١ - ولأنه هدي لا تجب في الطيب واللباس، ولم تجب في الوطء الثاني، كالتدبير.
٩٢٢٢ - ولأن الوطء الثاني لو حصل قبل الوقوف لم يفسد به الحج.
٩٢٢٣ - قالوا: وطء حصل بعد الوقوف لم يجب به بدنة، كالوطء فيما دون الفرج.
٩٢٢٤ - احتجوا: بأنه وطء عمد، صادف إحرامًا لم يتحلل منه، فوجبت به الكفارة، كالأول.
٩٢٢٥ - قلنا: اعتبار الوطء الثاني بالأول لا يصح؛ لأن الأول صادف إحرامًا لم يهتكه، والثاني صادف إحرامًا قد نقض بالوطء، وحكم الأمرين مختلف بالاتفاق، ألا ترى: أن اللبس الثاني والطيب لا يتعلق به الكفارة عندهم إذا لم يكفر، وكذا الجماع على أحد القولين، وكذلك يجوز أن يختلف عندنا في مقداره.
٩٢٢٦ - قالوا: كل ما لم تقدم فيه الكفارة فإذا كرره بعد التكفير عن الأول: فيه الكفارة، كاللباس، والطيب.
٩٢٢٧ - قلنا: نقول بموجبه؛ لأن عندنا فيه الكفارة، وإنما الخلاف في قدرها - وإن عللوا القدر - والطيب.
٩٢٢٨ - قلنا: اللباس والطيب لا يختلف قدر الكفارة فيهما، والأول والثاني سواء، والوطء مختلف مقدار الكفارة فيه، تارة تجب بدنة، وتارة تجب شاة، فكذلك جاز أن يختلف الأول والثاني.