للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد.

٩٦٩٣ - لنا: إجماع الصحابة. وروى محمد بن الحسن، عن يعقوب بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: (أتى عمر بن الخطاب، قال: إني أشرت إلى ظبي، [وأنا محرم]، فقتله رجل، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: ما ترى؟، قال: شاة، فقال: أنا أرى ذلك).

وعن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنه -: أن محرمًا أشار إلى حلال ببيض نعام، فجعل عليه علي بن أبي طالب، وابن عباس رضي الله عنهما جزاء. وعن أبي عبيدة بن الجراح مثله.

٩٦٩٤ - وعن عطاء قال: أجمع الناس على أن على الدال الجزاء. قال الطحاوي: ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، فصار إجماعًا.

٩٦٩٥ - ويمكن أن يستدل به من وجه آخر، وهو: أن القياس لا يدل عليه، فإذا قاله الصحابي فالظاهر: أنه قاله توقيفًا.

٩٦٩٦ - قالوا: روي عن ابن عمر: أنه قال: ليس على الدال جزاء.

٩٦٩٧ - قلنا: لو صح هذا لم يخف على الطحاوي على أنه محمول على دلالة لم يتصل بها التلف حتى لا يحمل قوله على خلاف الجماعة.

٩٦٩٨ - على أنه قال ما يوافق القياس، والصحابي إذا قال ما يخالف القياس لا

<<  <  ج: ص:  >  >>