للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنها عين [يجوز بيعها بغير جنسها، فجاز بيعها بجنسها، كالموزونات في الخضر.

ولأن كل عين] جاز بيع بعضها ببعض قبل تفرق أجزائها جاز بعد تفرقها، أصله: الحيوان.

ولأنها عين جاز بيعها بالدراهم، فجاز بالدقيق، أصله: الرمان، والبطيخ.

١١١٢٣ - ولا يلزم الحنطة؛ لأنه يجوز بيعها بالدقيق إذا كان مع الدقيق غيره.

١١١٢٤ - احتجوا بأنه قوت زال عن حكم كمال البقاء بصنعة آدمي؛ فلم يجز بيع بعضه ببعض؛ أصله: الناعم بالخشن.

١١١٢٥ - قلنا: لا نسلم أنه زال عن حال بقاء أصله وهو لا يمنع، كاللحم باللحم.

ولأن الناعم بالخشن يفقد المماثلة فيهما حالة العقد؛ لأن الخشن لو أعيد الطحن عليه لزاد، وهذا لا يوجد في الناعمين.

١١١٢٦ - قالوا: بيع الدقيق بالدقيق يؤدي إلى التفاضل حال كونهما كذلك؛ لأن دقيق الحنطة الثقيلة أكثر من دقيق الحنطة الخفيفة، فكأنه باع حنطة بحنطة متفاضلة ويجزيه عدم التساوي كيلًا حال كونهما كذلك؛ فوجب أن يبطل العقد.

١١١٢٧ - واعتبر الشافعي في الرطب بالتمر التساوي في الباقي، وأما التساوي فيما مضى؛ فلم يعتبره أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>