للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على المعاصي لا تجوز.

١٧٨٥١ - قلنا: تخليل الخمر عندنا مباح، ونقلها كذلك مباح، ولا نسلم الوصف.

١٧٨٥٢ - ولأن نقلها وإمساكها حتى تخلل بنفسها غير محظور، والنقل [يجوز أن يكون لذلك].

١٧٨٥٣ - قالوا: روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه [لعن الخمر وحاملها].

١٧٨٥٤ - قلنا: المراد به الحمل المحظور باتفاق، وذلك لا يكون إلا في نقلها للشرب خاصة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>