للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعقد الإجارة إذا استأجره ليحفظ داره فجازت الإجارة له والصلاة لا تستحق على الإنسان بالإجارة فلا يجوز الاستئجار لها.

١٧٨٦٢ - قالوا: إذا استأجر قميصًا ليلبسه جاز ولبس القميص لا يستحق على الإنسان بعقد الإجارة.

١٧٨٦٣ - قلنا: يجوز أن [يستحق] إذا استأجر ثوبًا يلبسه، أو الثياب [ليحفظها] عليه أو ليعرف مقاديرها.

١٧٨٦٤ - قالوا: منفعة يجوز إعارة العين لها فجاز إجارتها كالسكنى.

١٧٨٦٥ - قلنا: يبطل بضراب الفحل.

١٧٨٦٦ - قالوا: المقصود الماء دون الضراب.

١٧٨٦٧ - قلنا: الإجارة تقع على منافع، وإن كان فيها عين مقصودة كالإجارة على الرضاع والصبغ.

١٧٨٦٨ - قالوا: إذا استأجر دارًا للسكنى استحق الصلاة فيها فجاز إفراد ذلك بالإجارة.

١٧٨٦٩ - أصله: وضع متاعه فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>