للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأجل.

١٦٨٨٠ - لنا: أنها مدة ملحقة بالعقد؛ فلا تثبت في حق الشفيع كمدة الخيار.

١٦٨٨١ - ولأنه ملك بسبب لم يشترط فيه التأجيل، فلم يتأجل البدل في حقه كما لو كان في البيع بعض ملحق، ولأنه تمليك بمثل الثمن؛ فلا يثبت التأجيل من غير شرط كالتولية.

١٦٨٨٢ - ولأن الشفيع يملكها بسبب حادث، فلا يتأجل الثمن عليه كالوارث.

١٦٨٨٣ - وأما القول الآخر: فلأن المبيع وقع بثمن فلا تجب الشفعة بالسلعة؛ كما لو اشتري حالًا.

١٦٨٨٤ - ولأن السلعة لو اشتري بها لم يأخذ بها، فإذا اشتري بعدها أولى.

١٦٨٨٥ - احتجوا: بأن الأجل صفة للثمن كالسواد.

١٦٨٨٦ - قلنا: الأجل [ليس] بصفة بدلالة أن الثمن يحل فيسقط، ولو كان صفة لم يحل للموصوف منه، وإنما هو حق أثبته البائع للمشتري في ماله فلا يثبت لغيره إلا برضاء من له الحق.

١٦٨٨٧ - قالوا: أحد صفتي الثمن فكان للشفيع الأخذ بها كالحلول.

١٦٨٨٨ - قلنا: الأخذ بالحال لا يؤدي إلى الإضرار بالمشتري؛ والأخذ بالأجل إضرار به، لأن ماله يتأجل بغير اختياره.

١٦٨٨٩ - احتجوا للقول الآخر فقالوا: لا يجوز أن يأخذه بثمن حال؛ لأنه إضرار بالشفيع: يأخذ ما يساوي مائة إلا سنة بمائة نقدًا.

١٦٨٩٠ - ولا يجوز أن يأخذه إلى سنة، لأنه إضرار بالمشتري، ولا يجوز أن يخير

<<  <  ج: ص:  >  >>