للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأعيان المباحة إذا تغيرت بصفة وجب فيها القطع عندنا كالخشب إذا نحته أواني. والمناقضة إنما تدفعها العلل على أصوله.

٢٩١٦٥ - قالوا: كل عين إذا سرقها غير سارقها وجب قطعه، فكذا إذا أسرقها سارقها. أصله الغزل إذا قطع فيه ثم نسجه.

٢٩١٦٦ - قلنا: [وجوب الحد بالسرقة على واحد. لا يدل على وجوب الحد] على غيره. بدلالة الأب والأجنبي. ولأنا نعلم أن سارق الثوب هو سارق العين التي كان سرقها غزلا بل بالنسيج قد صارت في حكم عين أخرى.

٢٩١٦٧ - وقد تكلم مخالفونا على هذا فقالوا: لو سرق صوفًا فنسجه ثوبًا ثم عاد فسرقه قطع وإن كان اسم الصوف باقيا، وإذا سرق جديًا فقطع فيه ثم صار تيسا لم يقطع فيه بسرقته وإن كان الاسم قد زال.

٢٩١٦٨ - وهذا غلط لأنا نعتبر زوال الاسم وعامة المنافع بصفة حادثة، ولاسم يزول في الصوف إذا نسج. لأنه يقال: ثوب صوف، والجدي إذا صار تيسا. فقد زال الاسم. وأكثر المنافع باقية فلم يزل الاسم بصفة. والكلام في كيفية التعيين بشاغل يبقى بها وهذا عدول عن التسمية، وقد قاسوا على العين إذا قطع فيها ثم سرقها من مالك أخر.

٢٩١٦٩ - وهذا موضع لا يسلمه أصحابنا بالعراق وأكثر أهل خراسان ومن أصحابنا الخراسانيين من سلمه وقال: إن حرمة العين بمالكها كاختلاف العينين.

<<  <  ج: ص:  >  >>