للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٦٦٩ - وقال الشاعر:

ومن أيم قد أنكحتها رماحنا .... وأخرى على عم وخال تلهف

٢١٦٧٠ - يقولون: (تناكح الشيئان) إذا تداخلا.

٢١٦٧١ - وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله ناكح البهيمة) وإنما سمى العقد نكاحًا لأنه يتوصل به إلى النكاح، كما يسمى الشيء على اسم المجاورة.

٢١٦٧٢ - ومن أصحابنا من قال: إن الاسم يتناول الأمرين يقولون: نكح إذا عقد ويقولون: نكح إذا وطئ، فيحمل عليها.

٢١٦٧٣ - فإن قيل: النكاح في الشرع/ اسم للعقد، بدلالة أنه لم يذكر في القرآن ٢٤٢/ ب إلا في العقد، قال الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}، وقال: {فانكحوهن بإذن أهلهن}، وقال - عليه السلام -: (لانكاح إلا بولي).

٢١٦٧٤ - قلنا: من ادعى استعمال الاسم اللغوي بالشرح احتاج إلى ذلك ثم في هذه المواضع إنما حمل الاسم على العقد بدلالة أنه لما ذكر العدد في قوله: {فانكحوا ما طاب لكم} على أن المراد به العقد لأن الوطء لا يدخله حصر بعدد، وقوله: {فانكحوهن بإذن أهلهن}.

٢١٦٧٥ - وحمل على العقد لأن إذن الأهل لا يعتبر في الوطء، على أن النكاح قد ورد في القرآن عبارة عن الوطء قال تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}، وقال: {حتى تنكح زوجًا غيره}، والمراد بذلك الوطء لأن العقد مستفاد بذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>