٢١٦٧٦ - وكذلك قوله تعالى:{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}، أريد به على قول بعض المفسرين الوطء. وقال تعالى:{أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}.
٢١٦٧٧ - والشيء لا يضاف إلى نفسه وثبت أنه أضيف إلى الوطء، وإذا ثبت اسم النكاح يتناول الوطء صار تقدير الآية:(ولا تطأوا ما وطئ آباؤكم)، وهذا عام في الوطء بنكاح وغيره. يبين ذلك أنه قال:{إنه كان فاحشة ومقتًا وساء سبيلا} وهذا التغليظ لا يستعمل في العقد الفاسد، وإنما يقال في الوطء، ويدل عليه: ما روى أبو هانئ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(إن الله لا ينظر إلى رجل ينظر إلى فرج امرأة وابنتها) ولم يفصل بين النظر في العقد وغيره.
٢١٦٧٨ - ولأنه وطئ مقصود في موطوءة، فوجب أن يعلق به تحريم المصاهرة، كالوطء بنكاح.
٢١٦٧٩ - ولا يلزم الصغيرة والمسنة؛ لأن وطأهما ليس بمقصود.