للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٩٩٣ - ولا يجوز أن يحمل ذلك بأن كانت موجودة عند العقد، لأن قوله: أثمرت عند المرتهن، فدل على حدوث الثمرة عنده، فلم يجز إسقاط السبب المنقول وتعليق الحكم بسبب لم ينقل.

ولأنه نماء من نفس الرهن؛ فجاز أن يدخل في الرهن] تبعا، كالنماء المتصل.

١٣٩٩٤ - أو نقول: نماء مملوك من نفس الرهن؛ فوجب أن يبتع الأصل في الرهن، كأغصان الشجرة.

١٣٩٩٥ - أو نقول: نماء من نفس الرهن لو كان موجودا في الابتداء صح أن يدخل في الرهن [.

١٣٩٩٦ - ولا يلزم: إذا وطئ المرهونة واطئ بالغرور أن الولد حر ولا يدخل في الرهن؛ لان العلة الأولى في الجواز.

والثانية] قلنا [: نماء مملوك.

والثالثة] قلنا [: يصح دخوله في الرهن ابتداء بعينه، فقامت قيمته مقامه، كما لو أعتق الراهن ولد المرهونة.

١٣٩٩٧ - ولأن ما تبع الشاة الأضحية تبع المرهونة، أصله: ما ذكرنا.

١٣٩٩٨ - فإن قيل: المعنى في الزيادة المتصلة: أنها غير متميزة من العين، والولد بخلافه.

١٣٩٩٩ - قلنا: علة الأصل تبطل بمن رهن نصف داره، والنصف الآخر غير مميز من المرهون.

وعلة الفرع تبطل بأغصان الشجر، وبأرش الأعضاء أنه متميز عن الرهن، وهو داخل في الجنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>