١٤٠٠٠ - فإن قيل: المعنى في الزيادة المتصلة: أنها لو كانت موجودة حال العقد،] لم يصح إفراد الأصل بالعقد دونها، وليس كذلك المنفصلة، لأنها لو كانت موجودة عند العقد [، صح إفراد الأصل بالعقد دونها.
١٤٠٠١ - قلنا: علة الأصل تبطل بالحمل الموجود عند العقد لا يصح إفراد الأم بالرهن دونه، ولا يدخل في الرهن.
١٤٠٠٢ - وعلة الفرع تبطل بولد الهدي، لأنه لو كان موجودا عند الإيجاب صح الإيجاب] في الأم، فالرهن دونه ولا يدخل، فإذا وجد بعد الإيجاب [تبع الأصل.
١٤٠٠٣ - فإن قيل: المعنى في الزيادة المتصلة: أن حق ولد الجناية تعلق بها، وليس كذلك الزيادة المنفصلة؛ لأن حق ولد] الجناية [لا يتعلق بها، فلم يتعلق بها حق المرتهن.
١٤٠٠٤ - قلنا: حق ولد الجانية ليس له حبس الجانية، والمرتهن له حبس المرهونة.
١٤٠٠٥ - ولأنه عقد لا ينعقد إلا في مملوك،] فالولد الذي كان حملا حال العقد يتبع الأم فيه، كالبيع [.
١٤٠٠٦ - أو نقول: عقد لا يصح إلا في مملوكة [، كاللبن الذي يحلب بعد العقد يثبت فيه حق الحبس، كاللبن الموجود في الضرع حال البيع.
١٤٠٠٧ - ولأنه حق معلق ينتقل إلى جميع القيمة بكل حال، فوجب أن يتعلق بالولد] الحادث، كإيجاب الهدي، والأضحية.
١٤٠٠٨ - أو نقول: فوجب أن يتعلق بالولد [المتصل بهذا العقد، كالولد