١٤٠٠٩ - ولا يلزم: المستأجرة والموسي بخدمتها، لأن الحق لا يتعلق برقبتهما، وإنما يتعلق بمنافعهما.
١٤٠١٠ - ولأن حق المستأجر لا ينتقل إلى القيمة] وحق الموصى له لا ينتقل إلى القيمة [، وإنما ينقل إلى جارية مثلها.
١٤٠١١ - ولا يلزم: الدية، لان العين لا تنتقل إلى قيمتها، وإنما تنتقل إلى مقدار الرهن من القيمة.
١٤٠١٢ - ولكن للمرتهن حقا ثابتا في الرقبة يسري إلى القيمة، وينتقل إلى الورثة، فوجب أن يسري إلى الولد،] كالملك.
١٤٠١٣ - ولا يلزم: حق ولد [، الجناية؛ لأنه ليس بثابت في الرقبة، ألا ترى: أن للمولى أن يسقط عنها باختيار الفداء مع تقاضي حق المجني عليه.
١٤٠١٤ - ولا يلزم: المستأجرة والموصي بخدمتها؛ لأن الحق في المنافع، ولا يتعلق برقبتهما.
١٤٠١٥ - ولا يلزم: أيضا الضامنة؛ لأنها إن كانت حرة فالحق يثبت في ذمتها لا في رقبتها، وإن كانت ثابتة فالحق يسري إلى ولدها.
١٤٠١٦ - ولا يلزم: إذا عجل المستأجر الأجرة ثم انفسخت الإجارة، فللمستأجر حق الحبس حتى يسترجع الأجرة؛ لأنه له أن يحبس الدار عندنا، كما أن للبائع أن يحبس الولد.
١٤٠١٧ - احتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -، وبالإجماع الذي ذكروه.
١٤٠١٨ - احتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (] لا يغلق [الرهن على راهنه الذي رهنه، له