غنمه، وعليه غرمه)، فأضاف الملك إليه بلام الملك، فثبت أنه له، ينفرد به.
١٤٠١٩ - الجواب: ان هذا من كلام سعيد بن المسيب، ولم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسنبينه فيما بعد.
١٤٠٢٠ - ولأن هذا يفيد ملك الراهن بالغنم، وملكه لا ينافي ثبوت حق المرتهن فيه، كأصل الرهن.
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للراهن غنم الرهن، وغنم الشيء في حكمه.
١٤٠٢١ - فإن قيل: قوله: (له غنمه) يقتضي أن يكون له الملك والتصرف.
١٤٠٢٢ - قلنا: ملك المشتري لا يقتضي ملك التصرف، وإنما يثبت الملك للإنسان مع سقوط الحقوق عنه، فيملك التصرف فيه، وقد اختلفنا في سقوط الحقوق عنه.
١٤٠٢٣ - فإن قيل: ملك الراهن للنماء لا يشكل، فثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - أثبت له التصرف.
١٤٠٢٤ - قلنا: بل هو أمر مشكل، لأن من الفقهاء من يقول: بأن النماء لمن يملك ١٦١/أأن ينفق على الرهن، وقد كان /ثابتا في ابتداء الرهن ثم نسخ.
١٤٠٢٥ - قالوا: حق استيفاء تعلق بالأم؛ فوجب أن لا يسري إلى ولدها، كالأمة الجانية.
١٤٠٢٦ - قلنا: الوصف غير مسلم، لأن حق المولى لا يستوفي من الجانية، وإنما يخاطب المولى بجنايتها، كما تخاطب العاقلة بجناية الحر، فإما أن يفدي وينقل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute