الحق إلى ذمته، أو يسلمها إلى ولي الجناية ويسقط الجناية بملكه لها، فأما أن يستوفي الحف لا.
١٤٠٢٧ - ومنهم من غير هذه العلة، فقال: حق يتعلق بعين قد يستوفي من ذمة المولى إن اختار ذلك، أو يدفعها ويسقط الحق بملك ولي الجناية لها- هو المعنى في الجناية، لأنه حق لا ينتقل إلى جميع القيمة بكل حال، ألا ترى: أن الأرش إذا كان أقل من القيمة يثبت حق ولي الجناية في مقدار الأرش، وإذا لم يتعلق بكل البدل، فأولى أن لا يتعلق بالولد، وحق المرتهن تعلق بجميع القيمة في كل الأحوال، فصار لحق المالك كالحق المتعلق بالهدي.
ولأن الجناية إذا لم يكن حكمها الجاني تعلقت بعاقلته دون غيرهم، والمولى في حكم عاقلة المملوك، فإذا خوطب بجناية الأمة لم يتعلق بالولد، لأنه ليس بعاقلة لها.
١٤٠٢٨ - وأما الرهن فهو حق مال تأكد في الرقبة، فيجوز أن يتعلق بولدها بحق الملك.
١٤٠٢٩ - قالوا: كل ما لا يتبع الجانية في الجانية لا يتبع المرهونة في الرهن، كالكسب.
١٤٠٣٠ - قلنا: يبطل بما زاد على أرش الجناية من قيمة الجانية إذا قتلت، فإنه لا يتبع الجانية حتى تتعلق الجناية به، ويتبعه الإمساك في الرهن، لأن المرتهن يجبس جميع القيمة وإن زادت على الدين.
١٤٠٣١ - وأما الكسب: فيجوز أن ينفرد عن الرقبة المملوكة، فيملك عين مالكها، كالموصي له بالغلة والمستأجر، والغاصب، فلأن ينفرد عن حق الحبس في