١٤٠٣٢ - وأما الولد: فلا ينفرد عنها في الملك مع كونه مملوكا، ولا ينفرد بحبس الجنس في الرهن؛ لأن الحقوق المتأكدة في الرقاب تسري إلى الأولاد، كحق الملك، والاستيلاد، والتدبير عندنا، وولد الكتابة وولد الأضحية على المذهبين، وولد المغصوبة عندهم، ولا تسري هذه الوقوف إلى الأكساب؛ لأن كسب أم الولد لا يتبعها في الحرية، وكذلك كسب المدبرة؛ فلم يجز اعتبار كسب أحدهما بالآخر.
١٤٠٣٣ - قالوا: نماء متميز عن الرهن، فأشبه الكسب والاحتطاب.
١٤٠٣٤ - قلنا: نماء الصوف ونماء الثمرة المتصلة عندهم يدخل في الرهن، والثمرة ليست برهن، والأغصان نماء متميز، وهي داخلة في الرهن.
١٤٠٣٥ - قالوا: عقد لا يفضي إلى زوال الملك، فوجب أن لا يسري إلى الولد، كالإجارة.
١٤٠٣٦ - قلنا: لا نسلم الوصف؛ لأن الإجارة تزيل الملك عن المنافع بعقدها عندهم، وعندنا بملك (الأموال التي) يفضي عقدها إلى زوال الملك.
١٤٠٣٧ - ولا نسلم الوصف في الأصل؛ لأن عقد الرهن يقتضي بيع الرهن عندهم إذا تعذر استيفاء الدين، وعندنا: إذا مات الراهن فيزوي الملك عنه ببيعه بمقتضى عقد الرهن، وقد أفضى إلى زوال الملك بتوسط البيع، ويبطل بالوديعة على أحد الوجهين إذا ولدت جاز للمودع أن يمسكها وديعة كالأم.