لنقل الملك فلا ينتقل الملك في حياة المكاتب، أصله: البيع.
٢٢٠١٩ - ولأنه نقل ملك بالموت، فلا يثبت في المكاتب، كالوصية.
٢٢٠٢٠ - ولأنه يثبت له حق الحرية، فلا ينتقل الملك فيه بالموت، كأم الولد.
٢٢٠٢١ - فإن قيل: الموت آكد في حل الأملاك من البيع.
٢٢٠٢٢ - قلنا: هو كذلك، إلا أن السبب المتأكد ينقل ما يحتمل النقل، فما لا يحتمل النقل بالسبب المتأكد وغيره سواء في امتناع الانتقال، بدلالة: أم الولد، والحر.
٢٢٠٢٣ - فإن قيل: البيع تمليك مبتدأ، فكذلك ينتقل في المكاتب، والميراث يخلف الوارث فيه الميت، فلا ينتقل إليه بذلك ابتداء، ولهذا يرد على بائعه بالعيب، إذا قام الوارث مقام المورث فيه ملكه كما كان الميت يملكه.
٢٢٠٢٤ - قلنا: إنما يقم الوارث مقام الميت فيما يحتمل انتقال الملك، فأما مالا يحتمل النقل فلا يقوم فيه مقامه، كم لا يقوم مقامه في منافع بضع امرأته.
٢٢٠٢٥ - وقد قال أصحابنا [رحمهم الله]: إن الرد بالعيب نقص، وليس تمليكًا مبتدأ، وإنما يعود على حكم الملك الأول، إلا أن ذلك لا يكون فيما يحتمل نقل الملك حتى لو اشترى عبدًا فكاتبه، ثم اطلع على العيب لم يرده؛ لأنه صار بحيث لا يحتمل النقل، وإن لم يكن الرد تمليكًا حادثًا وإنما هو رد بحكم الملك السابق.
٢٢٠٢٦ - فإن قيل: ينعقد عتقها، فدل على أنها تملكه.
٢٢٠٢٧ - قلنا: عتقها براءة من الكتابة فيعتق عن الميت سقوط الدين، ولهذا لو أعتقه أحد الورثة لم يعتق؛ لأنه لا يملك إسقاط الدين، ويدل عليه: أنها لا تملك إعتاقه عن نفسها، وهي من أهل العتق عن نفسها، فلو ملكته لجاز عتقه عنها إذا كانت من أهل ذلك.