١٣٧٢٠ - الجواب: أن هذا يبطل إذا باعه بعد حلول الدين، واحترازهم الأول: لا يغني له، لأنه قد يأذن قبل حلول الدين ليقضي دينه من الثمن إذا حل، وقد تتفق الرغبة في البيع في زمان دون زمان، فهو يأذن في تعجيل البيع وإن لم يستحق الدين ليقضيه منه إذا حل.
١٣٧٢١ - والاحتراز الثاني: لا نسلمه، لأن الدين إذا حل استحق القضاء، فإذا امتنع من القضاء استحق البيع عندهم، وأجبر عليه عندنا، والمعنى فيه: أنه إذا أذن في العتق أنه رضي بمعنى سقط الحق من غير بدل، فلم يثبت هناك عوض ينتقل الإمساك إليه، وفي مسألتنا: أذن في نقل الحق من العين إلى بدل، فلم يسقط ذلك حقه أصلا.
١٣٧٢٢ - يبين الفرق بينهما: أنه لو أذن في العتق والإتلاف بعد حلول الدين سقط حقه، كذلك قبله. ولو أذن في البيع يعد حلول الدين لم يسقط حقه، كذلك قبله.