لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الذي قال، قال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين، وإذا تضاد الخبران عن سقطا.
٢٢٣٢١ - وقد روي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي الدرداء: خلافه، قال علي وقد سئل عن ذلك:{أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين}.
٢٢٣٢٢ - قالوا: قد ملكها بالعقد فجاز له وطؤها.
٢٢٣٢٣ - قلنا: إنما ملك استباحها في الفرج، وما دونه، ولم يملك غير ذلك، ولهذا نقول إن الوطئ في الدبر في النكاح الفاسد لا يلزمه مهر، ولا يثبت به إحصان ولا يبيحها للزوج الأول.
٢٢٣٢٤ - وقال الشافعي: يستقر به المهر، وتجب به العدة، وإن أكره امرأة عليه، وجب عليه المهر، فأجراه مجرى الوطئ في الفرج في جميع الأحكام إلا في حكمين: الإحسان، والإباحة للزوج الأول.