للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبطلت التسمية، ولكل واحدة منهما مهر مثلها.

٢٢٣٢٩ - ولو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني، ولم يزد على هذا؛ فنكاح الموجب باطل، ونكاح بنت الموجب له جائز.

٢٢٣٣٠ - لنا: قوله - عليه السلام -: (لا نكاح إلا بشهود).

٢٢٣٣١ - ولأنه نكاح مؤبد؛ فلا يبطله الشرط، أصله: إذا قال: زوجني ابنتك على أن أزوجك بنتي، وإذا شرط ألا يتسرى عليها، أو لا يخرجها من بلدها، أو على أن لا يطأها.

٢٢٣٣٢ - ولا يلزم إذا زوجها من اثنين؛ لأن النكاح لا يتأبد، ألا ترى أن مقتضاه أن يشتركا في البضع، والمشتركان في المنفعة يتساويان عندنا، فيكون لكل واحد منهما يوم ينقطع فيه حق الآخر، فعلى هذا لا يتأبد النكاح.

٢٢٣٣٣ - ولأن النكاح لم يفسد ها هنا بالشرط ولكنه فسد بجهالة الزوج؛ لأن كل واحد من الزوجين يجوز أن يملك البضع، ولا يصح أن يجتمع ملكهما، وليس أحدهما أولى من الآخر، فبطل العقد بجهالة الزوج لا بشرط الشركة.

٢٢٣٣٤ - فإن قيل: فكذلك نقول في مسألتنا: إن النكاح بطل بالتشريك بين الزوجين وغيره في البضع.

٢٢٣٣٥ - قلنا: العقد لا يصح عندكم حتى يبطل التشريك، وإن بطل بشرط التشريك، وقد دللنا على أن العقد لا يبطل بالشرط.

٢٢٣٣٦ - فإن قيل: يبطل إذا زوجها على أن لا يشهد.

٢٢٣٣٧ - قلنا: هناك يبطل العقد إذا ترك الشهادة، ولا يبطل بالشرط، بدلالة أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>