للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدلالة: أن المكية تؤدي الحج بغير محرم.

١٠٣١٧ - قالوا: لا يخلو أن يكون الاعتبار الأمن أو المحرم، وبطل اعتبار المحرم خاصة؛ لأنها لو ظفرت بالمحرم والطريق غير آمن، لم يجب عليها الحج.

١٠٣١٨ - قلنا: المعتبر الأمن عندنا؛ لأن المرأة لا تأمن الاستقامة للطريق، وبوجود زوج أو محرم تأمن به الفتنة بالخلوة مع الأجانب، وليس يمنع أن يختلف صفة الأمن باختلاف الناس، كما أن الطريق الآمن يجب سلوكه للحج لعامة الناس، وإن كان فيهم من يخاف ليس يخصه، لم يجب عليه حتى يزول خوفه، كذلك النساء والرجال.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>