المسلمين أو جيش لكل موضع حضر إليه، ولا يصادف بقصد ما بعده، وبمثل هذا لا يصير الإنسان مهاجرًا.
١٠٣١٠ - ولأن المهاجرة تخاف على نفسها من [المقام بين المشركين، فيجوز لها الخروج، وهذه تخاف على نفسها من] الخروج؛ لأنها تصير معرضة للأجانب وليس معها من يدفع عنها.
١٠٣١١ - ولأن المعتدة إذا خافت من المقام في منزل زوجها، جاز لها الانتقال، ثم لا يجوز أن تنتقل مع عدم الخوف، وكذلك في مسألتنا.
١٠٣١٢ - قالوا: مسافة يجب قطعها، فلم يكن من شرط قطعها مع المحرم، أصله: إذا كان بينها وبين مكة ستة عشر فرسخًا.
١٠٣١٣ - قلنا: لا نسلم وجوب قطع المسافة مع عدم المحرم، والمعنى في الأصل: أنها مسافة لا يستوفى مسح المسافر فيها، وفي مسألتنا بخلافه.
١٠٣١٤ - فإن قالوا: أداء عبادة، فلم يكن من شرطه المحرم، كسائر العبادات.
١٠٣١٥ - قلنا: سائر العبادات لا يتعلق المحرم بأدائها، فلم يشترط فيها. وهذه العبادة المحرم تعلق بأدائها؛ لأنها تخاف على نفسها متى انفردت في السفر، فلذلك شرط فيها.
١٠٣١٦ - ولأن المحرم لا يشترط في أداء العبادة، وإنما يشترط في فعل السفر،