للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك منعًا من الصلاة، ولكنه منع من دخول ملك غيره بغير إذنه.

١٠٣٠٤ - احتجوا: يما روي: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعدي بن حاتم، وهو يرغبه في الإسلام: يوشك أن تخرج الظعينة من الكوفة بغير جوار أحد حتى تحج البيت). وروي (حتى تطوف بالكعبة).

١٠٣٠٥ - قلنا: هذا اختصار، وتمامه: (لا تخاف إلا الله)، وهذا دليلنا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن الإسلام ميسر، ويظهر الأمر حتى تتمكن المرأة من الحج بغير جوار لا تخاف إلا الله، فذكر خوفًا يختصر الخروج، وكذلك الخوف؛ لأنها خالفت الواجب وحجت بغير محرم. يبين ذلك: أن الإنسان يجب أن يخاف الله في كل أحواله، وحجت بغير محرم. وهناك ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - خوفًا يختص الخروج، / وما ذلك إلا لما ذكرنا.

١٠٣٠٦ - فإن قيل: النبي عليه الصلاة والسلام قال للخثعمية: (حجي عن أبيك).

١٠٣٠٧ - قلنا: يجوز أن يكون علم أنها من أهل الموضع ولا تحتاج في الخروج إلى محرم؛ ولأنه ليس بسفر.

١٠٣٠٨ - قالوا: سفر واجب، فلم يكن من شرطه المحرم، كالهجرة.

١٠٣٠٩ - قلنا: عندنا المهاجرة لا تسافر بغير محرم، وإنما تقصد بخروجها أن تصير بحيث تأمن، ويجوز أن يكون بمسيرة ساعة، ثم تجتمع مع سرية من

<<  <  ج: ص:  >  >>