يختص به، فوجب أن يحمل هذا الهبر على الزكاة المطلقة ويوجب العشر بالخبر الآخر؛ لأنه عموم متفق على استعماله، وهذا خصوص مختلف في استعماله. وهذا خصوص مختلف في استعماله. ولأن هذا الخبر يرويه عن ابن جريح عبد الله بن بزيع ولا يعرف.
٥٥٩١ - قالوا: من لا يجب في ماله ربع العشر لا يجب فيما يخرجه أرضه العشر كالذمي.
٥٥٩٢ - قلنا: الذي وجب عليه حق لأجل تمكنه من الانتفاع بأرضه، فلذلك لم يجب في الخارج منها شيء وليس كذلك المكاتب؛ لأنه لم يجب عليه حق لأجل تمكنه من الانتفاع بهذه الأرض، فتعلق الحق بالخارج منها كالمسلم، ولهذا نقول: إن الذمي إذا وضع عليه خراج المقاسمة أخذ من زرعه العشر لما يجب عليه حق لأجل تمكنه م الانتفاع [بها]، ولأن الزكاة والفطرة حقوق قدرت بأنفسها، فاعتبر في وجوبها مالكها، والعشر حق يتقدر بما يؤخذ منه كخمس الغنيمة والركاز، وحق المعدن على أصلنا، فلا يختلف بالمكاتب وغيره.