للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد يكون جوابا عن الاستدلال بهذا الخبر.

٧٠٧٦ - قالوا: استمتع ناسيا فوجب أن لا يفسد اعتكافه، كما لو قبلها.

٧٠٧٧ - قلنا: القبلة عمدها لا يبطل الصوم، فلم يبطل الاعتكاف، والوطء استمتاع يفسده عمد الصوم، فأفسد جنسه الاعتكاف.

٧٠٧٨ - قالوا: الناسي لا يدخل في الأمر والنهي؛ لأنه يستحيل أن يقول: افعل أو لا تفعل وأنت ناسي؛ لأنه تعلق الأمر والنهي بشرط لا يوجد؛ لأن الناسي لا يعلم أنه ناسي.

٧٠٧٩ - قلنا: النهي لا يتعلق بشرط النسيان، لكنه يمنع من جنس فعل، أو تعلق على جنس فعل حكم، يستوي فيه النسيان والعمد. ألا ترى: أن الحد يتعلق بالوطء، ثم لو نسى أنه طلق ثلاثا، فجامع حد، ولو نسى أنه تطهر فأحدث، بطلت طهارته، كذلك هذا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>