للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتأخر عن الوقوف بمقتضى الإحرام، فصار كطواف الزيارة.

٩٠٧٠ - قالوا: كل ما لم يكن نسكًا في حق المبكر؛ لم يكن نسكًا في حق غيره، كالتحصيب.

٩٠٧١ - قلنا: هو نسك في حق المبكر بالإجماع، والخلاف في الوجوب.

٩٠٧٢ - ولأن أهل مكة وغيرهم يختلفون في واجبات الإحرام، بدلالة دم التمتع.

٩٠٧٣ - ولأنه يجب لتوديع البيت، والمبكر غير مفارق للبيت، فلذلك لم يجب عليه توديعه، والغريب يفارق البيت، فجاز أن يجب توديعه.

٩٠٧٤ - قالوا: لو كان نسكًا يجب على تاركه الدم؛ لوجب على تاركه بالعذر، كترك اللباس.

٩٠٧٥ - قلنا: المناسك التي ليست بأركان إذا تركها من غير عذر: وجب عليه دم، والمحظورات إذا فعلها لعذر: وجب بها الفدية، فلذلك افترقا.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>