يتأخر عن الوقوف بمقتضى الإحرام، فصار كطواف الزيارة.
٩٠٧٠ - قالوا: كل ما لم يكن نسكًا في حق المبكر؛ لم يكن نسكًا في حق غيره، كالتحصيب.
٩٠٧١ - قلنا: هو نسك في حق المبكر بالإجماع، والخلاف في الوجوب.
٩٠٧٢ - ولأن أهل مكة وغيرهم يختلفون في واجبات الإحرام، بدلالة دم التمتع.
٩٠٧٣ - ولأنه يجب لتوديع البيت، والمبكر غير مفارق للبيت، فلذلك لم يجب عليه توديعه، والغريب يفارق البيت، فجاز أن يجب توديعه.
٩٠٧٤ - قالوا: لو كان نسكًا يجب على تاركه الدم؛ لوجب على تاركه بالعذر، كترك اللباس.
٩٠٧٥ - قلنا: المناسك التي ليست بأركان إذا تركها من غير عذر: وجب عليه دم، والمحظورات إذا فعلها لعذر: وجب بها الفدية، فلذلك افترقا.
* ... * ... *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute