٩٠٦٣ - لنا: ما روى سفيان، عن سليمان بن يسار، عن طاووس، عن بن عباس - رضي الله عنه - قال:(كان الناس ينفرون في كل وجه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت).
٩٠٦٤ - ولأنه طواف شرع بعد الوقوف، فكان واجبًا كطواف الزيارة.
٩٠٦٥ - ولأنه نسك يتكرر بفعل بعد الإحلال، كرمي الجمار. الدليل على وجوب الدم بتركه: حديث ابن عباس - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ترك نسكًا فعليه دم).
٩٠٦٦ - ولأنه نسك ذو عدد، فجاز أن يجب بسببه دم، أصله: الرمي.
٩٠٦٧ - ولا يلزم على هذا طواف القدوم؛ لأن التعليل لجنس الطواف؛ ولأن المناسك على ضريين، منها: ما يتعلق بالبيت، ومنها: ما لا يتعلق بالبيت، فإذا كان في أحدهما ما يجب به الدم، وجب أن يكون في الآخر مثله.
٩٠٦٨ - احتجوا: بأنه إخلال لطواف؛ فلم يجب به دم، كطواف القدوم.
٩٠٦٩ - قلنا: طواف القدوم مقدم على الوقوف، كطواف النفل، وهذا الطواف