للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الابتداء، إذا زوجها غير الأب والجد.

٢٢٥٠٩ - قالوا: ثبوت الخيار لأجل المتعاقدين إنما ثبت له لمعنى في غيره، فأما المعنى في نفسه فلا يثبت له الخيار.

٢٢٥١٠ - قلنا: لم ثبت الخيار لمعنى فيها، لكن لأنه ملك عليها بالعقد معنى ازداد ملكه بحريتها فلها أن تختار حتى تدفع تلك الزيادة، ألا ترى أنه كان يملك عليها تطليقتين، فإذا أعتقت ملك عليها الثالثة، وكان لا يملك عليها الرجعة في القرء الثالث، وبعد العتق يملك، فثبت الخيار حتى لا يملك عليها ما لم يكن مستحقًا من قبل.

٢٢٥١١ - ولأنا بينا أن الخيار يثبت لها لعدم سلامة البدل بالعقد، وهذا ليس هو المعنى فيها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>