للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦١١٩ - قلنا: النفقة لا تصير دينًا بالحكم، وإنما يمنع الحكم من سقوطها، ولأنا نقول بموجب الصلة؛ لأن النفقة تصير دينًا بغير حكم إذا التزمها الزوج وقدرها على نفسه. والمعنى في المهر أنه لما وجب في النكاح عوضًا يستقر فيه أثر الطلاق، فلو كانت النفقة كذلك أثر فيها الطلاق.

٢٦١٢٠ - قالوا: كل ما لا يسقط بمضي الزمان إذا تراضيا عليه لم يسقط وإن لم يتراضيا، كالديون.

٢٦١٢١ - قلنا: المعنى في الديون أنها لو ثبتت لذوي الأرحام سقط بمضي الزمان، وكذلك إذا وجب للزوجة.

٢٦١٢٢ - قالوا: النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع بدلالة أنها تسقط بتعذره.

٢٦١٢٣ - قلنا: لا نسلم ذلك بدلالة أنها تجب لزوجة الطفل، وهو ممن لا يستمتع فدل على أنها عوضه، بل هو شرط فيها، كما أن النفقة في ذوي الأرحام تجب [عند الفقر، وليست عوضًا عن الاستمتاع كانت صلة لم تحبس غالبًا.

٢٦١٢٤ - قلنا: تجب] على وجه الصلة، ويحبس من امتنع عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>