للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوسف: أنه يجوز الصوم؛ ولأن كل صوم جاز في إحرام الحج: جاز في إحرام العمرة وحده، أصله: سائر أنواع الصيام.

٧٨٢٤ - ولأن الإحرام ركن من أركان الحج، فلا يجوز صوم الثلاثة فيه، كالوقوف.

٧٨٢٥ - ولأنه عبادة تتعلق بشيئين لا يتنافيان، وكل وقت لو وجد البيان، جاز أداؤها، فإذا وجد أحد الشيئين، وجب أن يجوز أداؤها قياسًا على التكفير بعد الجرح قبل الموت.

٧٨٢٦ - احتجوا: بقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} إلى قوله: {صيام ثلاثة أيام في الحج}.

٧٨٢٧ - فأمر بالصوم بشرطين: التمتع، ووجوب الحج.

٧٨٢٨ - قلنا: من أصحابنا من أجاب عن الآية بأن المراد منها: فمن أراد التمتع بالعمرة إلى الحج؛ فتعين ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام في الحج، بمعنى وقت الحج؛ لأن الحج هو الأفعال، وذلك لا يكون طرفًا للصوم، فلم يبق إلا أن يحمل على الوقت.

٧٨٢٩ - فإن قالوا: نحمله على حال الحج.

٧٨٣٠ - قلنا: هذا عبارة عن وقت بصفة، وإضمار الوقت أولى من إضماره وزيادة عليه.

٧٨٣١ - قالوا: إذا أضمرتم وقت الحج احتجتم إلى تخصيصه بما يعد إحرام العمرة، وإذا حملت الآية على حال الحج لم يحتج إلى التخصيص.

٧٨٣٢ - قلنا: الذي هو يريد التمتع بالعمرة، هو الذي فعلها ناويًا بضم الحج

<<  <  ج: ص:  >  >>