[إسقاطه إذا كانت ثيبًا، فملك إذا كانت بكرًا. ويملك إسقاط الأجرة إذا أجرها فملك إسقاط مهرها] إذا زوجها والولي بخلاف ذلك.
٢٢٨٤٣ - قالوا: في إسقاط الأب لنصف مهرها منفعة لها، لأنه يعلم أنه سمح غير متشدد، فيرغب الناس فيها.
٢٢٨٤٤ - قلنا: يبطل هذا بالأجرة في الإجارة، والثمن في البيع، وبما يعد قبض المهر.
٢٢٨٤٥ - قالوا: الأب والجد يملكان نقصان مالها لمصلحتها، ألا ترى: أنهما يقطعان الثياب ويجعلان الدنانير حليًا، وذلك نقص فيها.
٢٢٨٤٦ - قلنا: هذا يفعل لأنها لا تنتفع بالثياب إلا بعد قطعها، فهو وإن نقص العين كتمكينها من اللبس الذي ينقص القيمة، وهذه ضرورة [لا توجد] في إسقاط المهر.