للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مهرها، فإذا حملنا قوله: {أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح} على الزوج عطفنا عفوه على عفو مخالفه، وإذا حملناه على عفو الولي حملناه على ما يوافقه.

٢٢٨٣٥ - قلنا: العطف يجب أن يكون من جنس المعطوف عليه، وعفو الزوج من استرجاع نصف ما سلمه إليها كعفوها عن نصف المهر الذي لم تقبضه منه، فقد عطفنا الشيء على نظيره، وهذا الذي يلزمنا بحكم العطف.

٢٢٨٣٦ - قالوا: ابتدأ الله بعفو المرأة بقوله {إلا أن يعفون} وختم بعفو الزوج بقوله: {وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا} فإذا حملنا قوله: {أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح} على الزوج.

٢٢٨٣٧ - قلنا: حملنا اللفظ على التكرار، وإذا حملناه على الولي حملناه على فائدة محددة.

٢٢٨٣٨ - قلنا: إذا حملتموه على الولي لم يصح التفضيل في عفو الزوج، وإنما يصح التفضيل على قولنا، لأنه بين عفوها، وعفو الزوج، ثم أخبر تعالى أن عفو الزوج أولى.

٢٢٨٣٩ - قالوا: الزوج يجب عليه تسليم نصف المهر إليها فكيف يعفو.

٢٢٨٤٠ - قلنا: خرج الكلام على المعتاد، لأنهم كانوا يتزوجون، يقدمون المهر [فعفو الزوج أن لا يرجع عليها بشيء].

٢٢٨٤١ - قالوا: نصف صداق استقر بالطلاق، فكان للولي العفو عنه كمولى الأمة.

٢٢٨٤٢ - قلنا: الوصف غير مسلم في الأصل، لأن المهر لم يستقر للأمة لكن لمولاها، والوصف الآخر غير مؤثر، لأن الأمة لا فرق بين أن تكون بكرًا، أو ثيبًا. والمعنى في المولى، أنه يملك إسقاط المهر [بعض القبض، فيملك قبله]، ويملك

<<  <  ج: ص:  >  >>