للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من شك في جهة القبلة أنه لا يصلي إلى الجهات؛ لأنه تكرار كل فرض أربع مرات، وفيه مشقة؛ ولأنه قادر على فعله من غير مشقة، فوجب أن يلزمه، كمن شقة في القبلة وبحضرته من يسأل عنها،

٢٩٢٤ - ولأن مخالفنا قد وافقنا على اعتبار اليقين، وما ذكرناه أقر إليه، فكان أولى. وهذه المسألة مبنية على أن الزيادة في الصلاة على وجه النسيان يبطلها، فإذا بني على اليقين جاز أن يكون قد زاد فيها ركعة، فبطلت، وإذا استأنف أدى الفرض بيقين.

٢٩٢٥ - احتجوا: بحديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا [صلى] أم أربعا، فليلغ الشك وليبن على اليقين).

٢٩٢٦ - والجواب: أن إلغاء الشك يكون بالاستئناف، كما يكون بما يقولونه، والاستئناف أولى؛ لأنه يسقط الفرض بيقين، فهو أبعد من الشك.

٢٩٢٧ - ولا يقال: إن الاستئناف لا يسمى بناء؛ لأنه يقال: بنى على الصلاة، ويقال: بنى على اليقين، بمعنى أنه أخذ بذلك وعمل عليه.

٢٩٢٨ - قالوا: روي في حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة).

٢٩٢٩ - والجواب: أنه محمول على من يعتاد الشك؛ بدليل ما قدمناه.

٢٩٣٠ - قالوا: كل معنى إذا تكرر منه ما لا يلزمه استئناف الصلاة به كذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>