للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩١٦ - قلنا: إنما يمنع عندنا من اليد المشاهدة؛ لأنها إيقاع فعل فيه، وليس إذا منع من إيقاع فعل في الشيئ منع من بقاء اليد فيه، بدلالة الطيب والنساء.

٩٩١٧ - ولأن ما اصطاده في حال الإحرام فقد تعدى بأخذه، فلا يزول التعدي إلا برفع يده لا على وجه التعدي، وإنما حرمت العادة إيقاع الفعل فيه، كما حرمت/ إيقاع الفعل في النساء والطيب.

٩٩١٨ - وقولهم: إنه في يده في الوجهين.

٩٩١٩ - قلنا: لو كان كذلك لم يجز دفع الزكاة إلى ابن السبيل.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>