٣٠٦٥٤ - قالوا: مال يؤخذ من الكفار، فلا يعتبر فعلهم فيه، أصله: الجزية.
٣٠٦٥٥ - قلنا: عندنا أنهم إذا أخذوا من تجارنا الجزية، أخذنا منهم الجزية. وأما الجزية: فلو تغيرت في حق أهل الذمة، لم يصح لأنهم من أهل دار الإسلام فلم يجر فيهم فعل أهل الحرب، والحربي من أهل الأمان فيعتبر مثل هذا السبب في تجارنا.
٣٠٦٥٦ - قالوا: الاعتبار بفعل أهل الحرب بأنهم إن كانوا إذا عاهدوا نهبوا وقتلوا فلم يجز أن يفعل مثل ذلك وأخذ عشر مقدر يجوز أن يفعل بالشرط.
٣٠٦٥٧ - لأن لا نقتدي بهم في أفعالهم، ولكن الغرض استمرار الأمان لتجارنا وتجارهم لتصل المنافع بيننا وبينهم إذا أخذنا منهم مثل ما يأخذون منا كان داعيًا إلى تبقية الأمان، لأنهم لا يكررون ذلك، فتكثر بذلك منافع دار الإسلام.