يأخذون من غير شرط، وأوجب في مال مطلقًا، وعندكم يحتاج إلى شرطين: دخول الحرم، والشرط. وهذا خلاف ظاهر الخبر.
٣٠٦٤٥ - وروي أن عمر بن الخطاب ولى أنس بن مالك البصرة، فولى أنس ابن سيرين مولاه العشر فقال له: توليني المكس من عملك. فقال له أنس: هذا كتاب عمر، فاعمل بما فيه. فكان فيه: خذوا من الحربي العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن المسلم ربع العشر.
٣٠٦٤٦ - ولأنهم استفادوا حظر المال بدخولهم، فوجب أن يلزمهم حق يؤخذ من مالهم كما لو عقدنا الذمة.
٣٠٦٤٧ - ولأن ما جاز أن يؤخذ من مال الكافر بالتراضي، جاز أن يأخذ الإمام بغير شرط، أصله: الجزية.
٣٠٦٤٨ - ولأنه استفاد وحظر دمه وماله، فوجب أن يلزمه حق يأخذه الإمام كما لو شرط عليه.
٣٠٦٤٩ - احتجوا: بأنه قال: لم يشرط الإمام. فوجب أن يكون محظورًا بالأمان المطلق، أصله: ما زاد على العشر.
٣٠٦٥٠ - قلنا: ما زاد على العشر ليس بمحظور إن كانوا يأخذون مثله من تجارنا.
٣٠٦٥١ - ولأن ما زاد على العشر لم يتقدر من حقوق المال المأخوذ من المسلمين، فلم يقدر به ما يؤخذ من مال الكافر، والعشر ونصف العشر يقدر به حق يؤخذ من مال المسلمين، فجاز أن يتقدر به حق يؤخذ من مال الكفار.
٣٠٦٥٢ - قالوا: مال لم يشرط فيه عوض، فصار كما لو عقد الهندنة لأهل الردة وأذن لرسولهم أن يدخل دارنا برسالة.
٣٠٦٥٣ - قلنا: إذا عقد الهدنة لأجل الردة، لم تجب عليهم الجزية، ألا ترى أنه لا يجوز ابتداؤهم بما فلم يلزمهم بغير شرط، وقد تلزم الجزية بغير شرط وهو المستأمن إذا أقام في دارنا أكثر من سنة، كذلك يجوز أن يختلف في باب الأمان لمن هو في دارنا أو من دخل دارنا، وأما الرسول فيؤخذ مما معه العشر عندنا.