للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بها حكم، وفي النكاح الصحيح يستوفى بها حكم العقد من التمكن، فيتعلق بها أحكام العقد.

٢٥٤٢٦ - قالوا: الخلوة معنى إذا وجد في النكاح الفاسد لا يوجب العدة، فإذا وجد في الصحيح وجب أن لا توجب العدة كاللمس باليد.

٢٥٤٢٧ - قلنا: يبطل بالوفاة. قالوا: الوفاة لا توجد في النكاح، أو الفرقة في النكاح لا توجد فيه.

٢٥٤٢٨ - قلنا: الدخول لا يجب العدة، وإنما الموجب لها الفرقة إذا تقدمها الدخول أو الخلوة والفرقة، ولأن المس باليد ليس هو من مقاصد النكاح، بدلالة أن القاضي لا يجبرها عليه، والتمكين من نفسها مقصود، بدليل أن القاضي يجبرها عليه، فحل محل الوطء.

٢٥٤٢٩ - قالوا: لا رجعة له عليها من غير عوض، والاستيفاء عدد، ولو كانت معتدة لثبت له الرجعة.

٢٥٤٣٠ - قلنا: هذه العدة لا تثبت لحق الزوج، والرجعة لا تثبت متى كانت العدة لحقه، بدلالة أنه لو قال: أخبرتني أن عدتها انقضت، وهي تنكر، والعدة ثابتة لحق الله تعالى ولحقها فلا رجعة له، لأنها غير ثابتة في حقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>