للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بوجود النماء وتسقط بعدمه، وقد تكلف بعضهم فقال: في الذكور نماء مقصود وهو شعورها، وهذا بعيد؛ لأن ذلك يوجد منها بعد الموت وهذا لا يعد نماء. والمعني في الحمير: لأنها محرمة الأكل، والخيل حيوان غير محرم الأكل يسام في العادة.

٥٤٥٨ - قالوا: حيوان لا يجوز أن يضحي بجنسه فلا يجب زكاة السوم منه، كالحمير والبغال.

٥٤٥٩ - والجواب: أن الزكاة أوسع من الأضحية، بدلالة وجوبها في المعيب والصغير عندهم، ولا يجوز الأضحية بهما. ولأن الأضحية تراد للحم، والخيل مختلف في لحمها فلم يتعلق بها، والزكاة تجب بالنماء، ونماء الخيل أضعاف نماء البقر.

٥٤٦٠ - قالوا: حيوان يسهم له كالآدمي.

٥٤٦١ - قلنا: نقلب فنقول: فجاز أن يجب على مالكه زكاة عن رقبته، كالعبد.

٥٤٦٢ - قالوا: ذو حافر، كالبغل.

٥٤٦٣ - قلنا: مخالفة الفرض للنعم/ بالحافر لا يدل على اختلافهما في الزكاة، ألا ترى: أن النعم مختلفة، فيها ذات الخف وذوات الظلف وقد تساوت في وجوب الزكاة مع اختلافها وتساويها في الوحوش في الظلف والخف ولا زكاة فيها، فدل على بطلان هذه الشبهة.

٥٤٦٤ - قالوا: لو وجبت الزكاة فيها لتعلقت بأعيانها.

٦٤٦٥ - قلنا: العبيد تجب عليهم الفطرة ولا تتعلق بأعيانهم.

٥٤٦٦ - قالوا: الزكاة لا تجب إلا بطلب الذر والنسل، والخيل لا ذر لها.

٥٤٦٧ - قلنا: هذا غلط؛ لأن الخيل لها لبن مقصود، يشرب وينتفع به، وهو في مواضع السوم، كلبن الإبل والغنم وأيسر عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>