للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك ما روى أن زيد بن ثابت سئل عن صدقة الخيل في مجلس مروان؛ فبادر أبو هريرة - رضي الله عنه - فروى الخبر فقال زيد: (ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو حق إلا أنه أراد فرس الغازي، فقيل له: يا أبا سعيد، كم صدقتها، قال: شاتان أو عشرة دراهم (، وتقدير الواجب لا يعلم إلا بالتوقيف.

٥٤٥٢ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (ليس في الجبهة، ولا في الكسعة، ولا في النخة، صدقة)، قال أبو عبيدة: الجبهة الخيل.

٥٤٥٣ - والجواب: أنه نفي الوجوب فيها، فالوجوب عندنا غير متعلق بأعيانها إلا أن يعينه المالك. ولأن هذه الأخبار نافية، وأخبارنا مثبتة، فهي أولى.

٥٤٥٤ - ولا يقال: أخبارنا متأخرة، ويبان لما استقر الشرع عليه؛ لأن قوله: (عفوت) يقتضي إسقاط شيء كان، وذلك لأن أحدا لم يقل: صدقة الخيل كانت ثم نسخت، فلم يجز التأويل بما يخالف. وقد ذكروا في حديث أبي هريرة ليس في الخيل والرقيق زكاة.

٥٤٥٥ - والجواب عنه ما ذكرنا [هـ].

٥٤٥٦ - قالوا: جنس حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره وإناثه كالحمير.

٥٤٥٧ - والجواب: أن الوصف غير مسلم؛ لأن الذكور فيها الزكاة، ذكر ذلك محمد في الآثار، وإن قلنا بالرواية الأخرى فالذكور المنفردة لا يوجد فيها نماء مقصود؛ لأن النسل لا يوجد واللحم غير مقصود؛ لأنه مختلف، والإناث فيها النماء، فالزكاة تجب

<<  <  ج: ص:  >  >>