للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٢٥ - ولا يقال: إنه ذكر الأقراء بالجمع، وذلك يقتضي الثلاث، وأضاف إليه الأيام باسم الجمع، فيصير لكل قرء يوم؛ وذلك لأنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل، فذكر غسلًا واحدًا، فعلم أنه أراد قراءًا واحدًا.

١٥٢٦ - ولأن الخبر الأول ذكر فيه الأيام والليالى ولم يذكر الأقراء.

١٥٢٧ - ولأنه قال عدد الأيام والليالي من كل شهر، ولا يكون في الشهر إلا قرء واحد.

١٥٢٨ - وقال في حديث فاطمة: ((دعي الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي ما بين القرء إلى القراء))، وهذا يدل على أن المراد قرء واحد، وإنما ذكره بلفظ الجمع لأن الدم له أجزاء وأبعاض وإن كان واحدا.

١٥٢٩ - ولا يقال: قد روي: ((المستحاضة تدع الصلاة يوم أقرائها)) فأضاف إلى القرء يومًا واحدًا؛ لأن هذا لا نعرفه، وإن ثبت لم يدل؛ لأن اليوم يعبر به عن بياض النهار، وعن الوقت، فصار كأنه قال: وقت أقرائها، والأيام لا يعبر بها عن يوم واحد.

١٥٣٠ - ولا يقال: إن ما دون الثلاث تسمى أيامًا -فيقال: أيام الفتنة؛ لأنه متى قصد بالأيام العدد المحصور لم يتناول ما دون الثلاث. وإنما يقال: ما ذكروه إذن أريد به الوقت المبهم.

١٥٣١ - ويدل عليه ما رواه أبو أمامة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أقل ما يكون من الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي استحاضة، ذكره الدارقطني واعترضه،

<<  <  ج: ص:  >  >>