فقال: رواه عبد الملك، وهو مجهول عن العلاء بن كثير، وهو ضعيف عن مكحول، ولم يسمع من أبي أمامة، وهذا لا يقدح؛ لأن ظاهر الإسلام يكفي في عدالة الراوي بالاتفاق وضعف الراوي لا يقدح إلا أن يفسر جهة الضعف، ومكحول أدرك ايامه وسمع في عصره، فإذا روى عنه فالظاهر السماع، ولو ثبت إرساله لم يمنع صحته عندنا.
١٥٣٢ - وروى واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة))، ذكره الدارقطني، واعترضه بأن روايه محمد بن أحمد ابن أنس الشامي، وهو ضعيف، عن حماد بن منهال، وهو مجهول، وقد بينا أن هذا القدح لا يؤثر.
١٥٣٣ - وقد روي مثل قولنا عن أنس، وابن مسعود، وعثمان بن أبي العاص الثقفي، ولا يعرف لهم مخالف، فيجب تقليدهم.