للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٩٢٥ - قلنا: إذا كان يقطع فيه إذا سرق من مكان دون مكان كذلك يجوز أن يقطع إذا سرق وهو على صفة دون لأن القطع يسقط في ما ليس بمحرز بتعريضه للهلاك فما كان معرضًا للهلاك فجنسه وصفته أولى أن لا يقطع فيه، ولأن النبات وألقت معنى التمول كامل في رطبها ويابسها فوجب القطع فيهما، ومعنى التمول غير كامل في الفاكهة الرطبة فخالف حالها حال اليابس منهما.

٢٨٩٢٦ - قالوا: الرطب واليابس لا يفترقان وقد قلتم أن اللحم لا يقطع في رطبه ومقدوده.

٢٨٩٢٧ - قلنا: ذكر ابن رستم عن أبي يوسف أن أبا حنيفة قال: لا قطع في رطب الفاكهة ويابسها فأما اللحم فقد ذكر أبو الحسن أن السمك لا يقطع في رطبه ولا في المملوح منه وهذا صحيح؛ لأنه يوجد مما جاء تافهًا فأما اللحم فعلى الرواية التي فرق بين رطب الفاكهة ويابسها فيجب أن يفرق بين اللحم الطري والمقدد.

٢٨٩٢٨ - قالوا: المعتبر بصفة المال حال أخذه دون ما يطرأ عليه، ألا ترى أن الشاة المريضة يجب القطع بأخذها وإن كانت لا تبقى والنبات إذا وضعت تحت الأرض يجب بسرقتها القطع وإن كانت تفسد إذا بقيت تحت الأرض.

٢٨٩٢٩ - قلنا: إنما يعتبر كون الشيء لا يبقى بجنسه ومما هو عليه في أصله فأما إذا كان بمعنى حادث فذاك غير معتبر.

٢٨٩٣٠ - قالوا: السرقة ما قيمته نصابًا من حرز مثله من غير شبه فأشبه النبات.

٢٨٩٣١ - قلنا: لا نسلم نقي الشبهة؛ لأن كونه مما لا يدخر ولا نصاب شبهة في سقوط القطع فيه، والمعني في النبات أن معنى التمول فيها كامل ولم نقص معنى التمول في البقول منع ذلك من وجوب القطع فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>