للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٤١ - قلنا: يجوز أن يكون تأول حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - إن ثبت هذا عنه.

٦٨٤٢ - قالوا: عبادة يتعلق عملها بالفم، فكان للصوم تأثير فيها، كالمضمضة.

٦٨٤٣ - قلنا: فلا يمنع الصوم من أصلها، كالمضمضة. أو نقول: فإذا أمن منها إفساد الصوم لم يمنع منها، كالمضمضة.

٦٨٤٤ - قالوا: أثر عبادة، فوجب أن تكون إزالته، كدم الشهيد.

٦٨٤٥ - قلنا: لما فارق دم الشهيد في جواز إزالته بالفطر، ودم الشهيد لا يزال بحال، دل على اختلافهما. ولأن دم الشهيد منع من إزالته ليكون علامة عليه في الآخرة، وهذا المعنى لا يوجد في الخلوف. ولأن الدم من أثار عبادة ظاهرة فجاز أن تشرع تبقيته والخلوف أثر عبادة باطنة فلم تشرع تبقيته أثرها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>