للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إيجاب الكفارة بظهار المرأة الواحدة.

٢٤٤٣٦ - قالوا: الحكم تجب بمخالفته كفارة، فوجب أن تجزي كفارة واحدة. أصله: إذا قال: والله لا أطأكن.

٢٤٤٣٧ - قلنا: الكفارة في اليمين تجب بحرمة الاسم، والاسم واحد، فلا يجب بالمخالفة فيه إلا كفارة واحدة، وفي مسألتنا الكفارة تجب بالعود، والعود مختلف، أو تجب لرفع التحريم، وتحريم كل واحدة منهن غير تحريم الأخرى.

٢٤٤٣٨ - قالوا: الحدود كفارات، ولو قذف جماعة بكلمة واحدة؛ وجب عند أبي حنيفة حد واحد، وهو قول الشافعي [في القديم] كذلك هذا، إذا قتل جماعة بفعل واحد، وجب لكل واحد كفارة، ولأن الحد يسقط بالشبهة، فاجتماع أسبابه تصير شبهة في التداخل، والكفارة لا تسقط بالشبهة، فاجتماع أسبابها لا تصير شبهة في التداخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>