للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٧٩٣ - قلنا: والمال له حرمة بغير مالكه، بدلالة أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إضاعة المال، فلو كانت حرمته بمالكه، لم يحرم عليه إتلافه بغير عوض.

٢٩٧٩٤ - ولأن البهائم حرمتها لحق الله تعالى موجودة.

٢٩٧٩٥ - احتجوا: بما روي عن عبد الله بن عمر أن - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قتل عصفورًا فما فوقها، سأله الله عن حقها). قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: (أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطف رأسها فيرميها).

٢٩٧٩٦ - قلنا: نهي عن القتل والذبح لا يسمى قتلاً على الإطلاق، وعندنا القتل منهي عنه.

٢٩٧٩٧ - ولأنه ذكر الأكل لينبه به على كل ذبح لغرض، ولهذا لم يذكر إتلاف الحيوان حال المحاربة.

٢٩٧٩٨ - قالوا: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذبح الحيوان إلا لمالكه لأكله.

٢٩٧٩٩ - قلنا: ذكر الأكل لينبه به كل غرض صحيح، وكيد الكفار وإلحاق الضرر بهم من أكبر الأغراض وأعظمها.

٢٩٨٠٠ - قالوا: روي أن أبا بكر الصديق قال ليزيد بن أبي سفيان لما بعثه إلى الشام: لا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكله.

٢٩٨٠١ - قلنا: روي في هذا الخبر أنه نهي عن قطع الشجر، وإن كان يقطع عند الحاجة باتفاق.

٢٩٨٠٢ - ولأنه إباحة للأكل، فصار ذلك تنبيهًا على ما هو مثله في الفرض أو أكبر منه.

٢٩٨٠٣ - قالوا: ذو روح، فلا يحل قتله لمغايظة الكفار قياسًا على صبيانهم ونسائهم.

٢٩٨٠٤ - قلنا: عندنا يذبح لمنفعة المسلمين ودفع الضرر عنهم، فأما المغايظة فلا. والمعنى في النساء والصبيان، أنه لا يستعان بهم في القتال غالبًا، والدواب يستعان بها في القتال.

<<  <  ج: ص:  >  >>