للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٧٨ - قاتلوا: ملك النصاب والحاجة معنيان مختلفان بجواز اجتماعهما فجاز سماع حكمهما وهما اخذ الصدقة منه ودفعها إليه.

٢٠٤٧٩ - قلنا: لا نسلم أن الحاجة وملك النصاب يجتمعان لأن الحاجة مرتفعة في مال لوجود الغنى والدين مقدران يدفع به الوقت وإنما توجد الحاجة في الثاني وأخذ الزكاة لا يوجد لحالة مستقبلة وإنما يجوز لحالة حاضرة كأكل الميتة.

٢٠٤٨٠ - فإن قيل: اليتيم يجوز للحاجة ثم من معه ماء وهو يخاف العطش في أني يجوز له التيمم قلنا اليتيم عندنا لا يقف على الحاجة.

٢٠٤٨١ - لأنه يجوز قبل دخول الوقت ولا حاجة إليه.

٢٠٤٨٢ - قالوا: ثياب البدن ودار السكنى يجوز دفع الزكاة مع ملكها وإن كانت ب الحاجة إليها كذلك النصاب إذا كان محتاجًا إليه.

٢٠٤٨٣ - قلنا: ثياب البدن ودور السكنى ممنوع من بيعها فلم يعتد بها في الغني هذا المعنى والنصاب لم يمنع من إنفاقه على نفسه فلذلك اعتد به في الغنى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>