للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٥٥٤ - قالوا: ولو كان قولهم في الدفع مقبول لم يشرط الشهادة.

١٩٥٥٥ - قلنا: ذكر الله تعالى العقود وأمر بالإشهاد عليها مرة ولم يأمره بالإشهاد أخرى وإن كان قول العقد غير مقبول فيها ولأن الإشهاد عليهم إسقاط الخصومة ومتى لم يشهد فالقول قول الوصي إلا أن الخصومة لا تسقط عنه فأمر الله تعالى بالإشهاد وليقطع الصبي ولأن قول الصبي غير مقبول.

١٩٥٥٦ - ولأن قول الوصي وإن كان مقبولا فإنه يقبل في براءة نفسه ولا يقبل في إسقاط حق الصبي عن بقية ما في يده من التركة فأم بالإشهاد حتى يبرأ الوصي ولا يثبت للجاحد المشاركة فيما بقي من المال وهذه الفائدة الحاصلة بالشهادة لا يجود بعدمها.

١٩٥٥٧ - قالوا: ادعى دفع المال إلى من لم يأتمنه عليه فإذا جحده لم يقبل قوله إلا ببينة أصله أمر المودع بدفع الوديعة إلى رجل فادعى دفعها إليه وجحده المدعي عليه لم يقبل قوله

١٩٥٥٨ - قلنا: هذا غير مسلم وقول المودع عندنا مقبول في براءة نفسه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>