للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٥٦٨ - وهذه المسألة مبنية على أصلنا أن المال يوضع في بيت المال لا على وجه الإرث لكن لأنه مال لا مستحق له بعينه فإذا أوصى تعلق به حق معين فكان أولى من بيت المال وقد بينا هذا الأصل.

١٩٥٦٩ - احتجوا: بقوله - عليه السلام -: (إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم).

١٩٥٧٠ - قلنا: هذا يدل على جواز التصرف في ثلث المال ولا شيء غيره، وفائدة تخصص الثلث أن التصرف يجوز فيه في عموم حاله والثلثان يجوز تصرفه فيها إذا لم يكن له وارث. فلهذا خص الثلث بالذكر.

١٩٥٧١ - قالوا: مال له مصرف يستحق بموت مالكه فوجب ألا تلزم الوصية بأكثر من الثلث.

١٩٥٧٢ - أصله: إذا كان له وارث معين.

١٩٥٧٣ - قلنا: إذا كان هناك وارث معين فقد تعلق بالثلثين وتعلق حق المعين بالمال يمنع التصرف فيه كما لو تعلق حق الغرماء منع التصرف من الثلث وإذا لم يكن وارث فلم يتعلق بالمال حق معين فصار كمال الصحيح يجوز تصرفه فيه.

١٩٥٧٤ - قالوا: أوصى وله من يعقل عنه فصار كمن له مولى.

١٩٥٧٥ - قلنا: إذا كان له مولى فقد ثبت الاستحقاق في ماله كمن يخاف الفقر بتنفيذ الوصية وليس كذلك في مسألتنا، لأنه لم يثبت في ماله استحقاق كمن يخاف الفقر بفوت المال.

١٩٥٧٦ - قالوا: وصية يقف لزومها على موت الموصي فوجب أن لا يلزم فيما زاد على الثلث. أصله: إذا كان له وارث معين.

١٩٥٧٧ - قلنا: الوصية لا يقف لزومها على الموت وإنما يقف انعقادها عليه.

والمعنى في الوارث المعين أن الوصية تنفذ بإجازاته.

١٩٥٧٨ - فلم يلزم مع عدما لإجازة وإذا لم يكن هناك وارث معين لم تدخل الإجازة في المال فنفذت الوصية فيه كمقدار الثلث ما لم يكن للإجازة فيه مدخل نفذت الوصية فيه بإيجاب الموصي.

١٩٥٧٩ - فإن قيل: المستحق المعين وغير المعين سواء بدلالة أن من أتلف مالا

<<  <  ج: ص:  >  >>