شئت قلت معتدة من زوجها لأجل بينونة حرمت الوطء، فأشبهت المتوفى عنها زوجها، ويستوي فيها الصغيرة والكافرة.
٢٥٤٧١ - ولأن المنع المتعلق بعد الطلاق آكد من المنع بعد الوفاة، بدليل أن المطلقة تمنع من الخروج ليلًا ونهارًا والمتوفى عنها تمنع ليلًا. فإذا حرم الطيب والزينة في عدة الوفاة فلأن يحرم في عدة الطلاق أولى.
٢٥٤٧٢ - احتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا).
٢٥٤٧٣ - والجواب: أن هذا لا دلالة فيه، لأنه منع الإحداد على ميت إلا على زوج، وخلافنا في الإحداد على الحي.
٢٥٤٧٤ - ولأنه حرم الإحداد، وأباحه على الزوج في مدة العدة، فصار ذلك تنبيها على وجوب الإحداد في كل عدة.
٢٥٤٧٥ - قالوا: روت أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المتوفى عنها زوجها:(لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا تلبس الحلي ولا تختضب ولا تكتحل).
٢٥٤٧٦ - قالوا: فخص المتوفى عنها زوجها.
٢٥٤٧٧ - قلنا: تخصيص المذكور بالحكم لا يدل على نفي ما عداه.
٢٥٤٧٨ - قالوا: معتدة من فرقة في حال الحياة فكانت كالمطلقة الرجعية.
٢٥٤٧٩ - قلنا: لم يزل ملك الزوج عنها، وهذه قد زال الملك عنها [كالمتوفى عنها].
٢٥٤٨٠ - قالوا: عدة موجبها الوطء كعدة الصغيرة.
٢٥٤٨١ - قلنا: تلك لا تخاطب بفروع الشرع فلم يلزمها الإحداد، وهذه ممن تخاطب بفروع الشرع، فلذلك تلزمها الإحداد إذا بانت من زوجها بينونة تحرم الوطء.
٢٥٤٨٢ - قالوا: الإحداد يجب على المتوفى عنها زوجها، لأن الزوج تمسك بها