٣٠٩٦٢ - قلنا: الذكاة اسم شرعي، ونحن لا نسلم وجوده في المقدور إلا بقطع العروق.
٣٠٩٦٣ - قالوا: روى رافع بن خديج أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:(ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا).
٣٠٩٦٤ - قلنا: إنهار الدم لا يكون بقطع مجرى الدم، فأما إذا بقي الودجان فالدم يخرج خروجًا ضعيفًا فلا يسمى إنهارًا.
٣٠٩٦٥ - قالوا: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الذكاة في الحلق واللبة).
٣٠٩٦٦ - قلنا: هذا بيان محل الذكاة، وخلافنا في صفة الذكاة، فلم يذكر ذلك في الخبر.
٣٠٩٦٧ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته). قالوا: فهذا يدل أن فتحتي خروج الروح وإراح البهيمة فهي ذكاة صحيحة. قال الشافعي: وهذا موجود في الحق والمريء؛ لأنهما مجرى الطعام والنفس، فإذا قطعا مات الحيوان من ساعته، فأما الودجان فيسلان من الحيوان ويعيش بغير ذلك.
٣٠٩٦٨ - قلنا: إذا لم يقطع الودج، فإن خروج الروح يبطئ ويتعذب الحيوان وإذا قطع كان أوصى.
٣٠٩٦٩ - وقول الشافعي: إن الودج يسل.
٣٠٩٧٠ - لا نعرفه، ولو ثبت لم ينفع؛ لأن الحلقوم يقطع ثم يعيش الحيوان، وإن شرط قطعة في الذبح.
٣٠٩٧١ - قالوا: قطع موصى محل الذكاة، فجاز أن يكون ذكاة صحيحة كقطع الأكثر.
٣٠٩٧٢ - قلنا: لا نسلم التوجيه.
٣٠٩٧٣ - ولأن الأكثر يقوم مقام الجميع في كثير من الأصول، وأقل من الأكثر لا